الأسبوع:
2024-11-15@19:28:50 GMT

حزب الله ينعي الشهيد القائد فؤاد شكر

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

حزب الله ينعي الشهيد القائد فؤاد شكر

أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانًا، نعت فيه استشهاد القائد فؤاد شكر.

وقالت في بيان حصلت «الأسبوع على نسخة منه" بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله وصدق في هذا الإيمان والعهد وجهاد دؤوب بلا كلل ولا ملل وانتظار طويل للقاء الله تعالى والأحبة الذين سبقوا من إخوانه القادة والشهداء والاستشهاديين، وفي ذروة الشوق لهذا اللقاء، مَنَّ الله تعالى على عبده المجاهد والصادق والمخلص والعاشق بوسام الشهادة الرفيع وأذِنَ له بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نزفه شهيداً كبيراً على طريق القدس، تُقَدِّمُهُ مقاومتنا عنواناً لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ بمواصلة الجهاد حتى تحرير الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية هذا الكيان الغاصب والمجرم والقاتل، ورمزاً من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير.

وأضاف البيان «وكما كان حضوره المباشر في الحياة معنا قوةً مميزة للمقاومة ستكون شهادته العظيمة دفعاً قوياً لإخوانه المجاهدين من أجل المُضِي قُدماً بثباتِ وشجاعة لحفظ الإنجازات والانتصارات والمقدرات وتحقيق الأهداف والآمال التي كان يتطلع إليها هذا القائد الكبير».

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

حكم الشرع في عدم القدرة على الوضوء

قالت دار الإفتاء المصرية إن المسلم الذي لا يسيطيع وغير قادر على الوضوء للصلاة، ممكن أن يلجأ للتيمم، ومن عجز عنهما جميعًا سقط عنه وجوبهما، ويسمى فاقد الطهورين، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري، فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم.

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.

وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.

وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.

كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.

وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.

قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 341، ط. دار الفكر): [إذا وضَّأه غيره صح... لأن الاعتماد على نية المتوضِّئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء إلَّا ما حكاه صاحب "الشامل" عن داود الظاهري] اهـ.

وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 104، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس بالمعاونة على الوضوء] اهـ.

فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.

مقالات مشابهة

  • ما هو النذر؟ وما هي أنواعه؟
  • آداب الطعام في الإسلام.. احذر من امتلاء البطن
  • مكتب الشباب بمديرية ذي السفال ينظم مباراة كروية على كأس الشهيد
  • رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف وقضاة يزورون ضريح الشهيد القائد
  • لقاء موسع للخطباء في شعوب بالامانة لإحياء سنوية الشهيد
  • الجامع الأزهر يعقد اللقاء الأسبوعي بلغة الإشارة لذوي الهمم
  • علي جمعة: الطعام له أثر في تصرفات الإنسان وفي الاستجابة لأوامر الله
  • حكم الشرع في عدم القدرة على الوضوء
  • قيادة المرور تزور مقام الشهيد القائد ورياض الشهداء في صعدة
  • قيادة شرطة المرور وعدد من منتسبيها يزورون مقام الشهيد القائد في مران بصعدة