المشدد 15 سنة والحبس مع الشغل لشقيقين شرعا في قتل عامل بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا للأول، والحبس مع الشغل سنتين للثاني، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهما بالشروع في قتل عامل بسبب خلافات سابقة.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة الإبراهيمية، من المدعو «مجدي. إ. ع» 38 عامًا، عامل، ومقيم بقرية الحبش بدائرة المركز، بأنه حال مروره مصادفة بمكان الواقعة رفقة عامل بورشة حدادة مستقلين دراجة نارية، متجهين إلى أحد الميادين، فوجئ بشخصين جالسين أمام أحد المحال وتناهى إلى سمعه قيام أحدهما بسبه، وعقب ذلك قام أحدهم بالتعدي عليه من الخلف بالضرب على رأسه مستخدماً سلاح أبيض «فأس»، ثم قام الثاني بمولاة التعدي عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض «ماسورة حديدية» محدثين ما به من إصابات.
كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «محمد. ع. ي» ، وشقيقه «يوسف» 38 عامًا، عامل، ومقيمان بقرية النظامية بدائرة المركز، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة بينهم.
واسند أمر الإحالة للمتهمين الاثنين تهمة الشروع في قتل المجني عليه دون سبق إصرار أو ترصد، حيث كال له المتهم الأول ضربة بسلاح أبيض «فأس» استقرت برأسه، وقام المتهم الثاني بمولاة التعدي عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض عبارة عن «عصا حديدية»، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد أحداث القضية المباحث الجنائية مشادة كلامية دراجة نارية محكمة جنايات مركز شرطة المشدد 15 سنة ماسورة حديدية التعدي عليه بالضرب المصاريف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.