عقوبات بريطانية جديدة تستهدف الواردات العسكرية الأجنبية إلى روسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء فرض 22 عقوبة جديدة على أفراد وأعمال تجارية خارج روسيا تدعم تسلحها إضافة إلى ثلاث شركات روسية تستورد إلكترونيات تستخدم في المعدات العسكرية الروسية.
وقال كليفرلي في بيان إن «هذه العقوبات سوف تحجم الترسانة الروسية وتوقف سلاسل الإمداد إلى قطاع الدفاع الروسي».
سورية تمدد السماح بتسليم المساعدات عبر معبرين تركيين منذ 33 دقيقة منظمة إغاثية تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب تحلّل الجثث منذ ساعتين
وشدد الوزير البريطاني على ان بلاده ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين من أجل منع أطراف ثالثة من إمداد السلاح وسترحب باتخاذ إجراء أقوى من أجل تضييق الخناق على الامدادات العسكرية والتحايل على العقوبات.
وأشار إلى أن «بريطانيا تتخذ كذلك إجراءات اضافية للتعامل مع دعم إيران وبيلاروسيا للجيش الروسي»، موضحاً أن «العقوبات المعلنة اليوم تتضمن أفراداً وجهات إيرانية تعمل في مجال تطوير وإنتاج المركبات المسيرة ومنظمات دفاع بيلاروسية مرتبطة بتصنيع تقنيات عسكرية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.