المجالس المحلية تظل هى الحلقة الثالثة المفقودة من بنيان السلطة التنفيذية المكونة من رئيس الجمهورية والذى جرى تجديد انتخابه لفترة رئاسية جددة فى يونيو الماضى، والحكومة التى أعيد تشكيلها منذ أيام وتقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وتبقى المجالس المحلية مجمدة منذ حلها عام 2011، رغم أن وجودها استحقاق دستورى يجب أن تلتزم به الدولة لاكتمال عقد السلطة التنفيذية.
الأمل فى حل عقد المجالس المحلية معقود على الأجندة التشريعية التى ستقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب بعد تصويته على برنامجها، والمتوقع أن يطرحه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى أمام مجلس النواب بحكم اختصاصه، والذى يتضمن من المفترض رؤية الحكومة الجديدة لمشروع قانون المحليات الذى يترنح بين قاعة مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية البرلمانية ما بين مواد حازت تأييد الحكومة ومواد مختلف عليها ومواد تواجه مأزقادستوريا عند تنفيذ مواد الدستور المتعلقة بالمحليات.
الرؤية الجديدة سوف تشمل حلولا من جانب الحكومة ومناقشات جديدة من اللجنة البرلمانية لبلورة مشروع قانون متفق مع الدستور يتم التصويت عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبذلك تكون عقدة المحليات تم حلها، ولا يتبقى إلا تحديد موعد إجراء انتخاب المجالس المحلية بعد أن أصبحت الحاجة إليها ضرورية لمحاصرة منابع الفساد، ومساءلة الأجهزة المحلية وحتى منصب المحافظ فى ظل حركة محافظين كبيرة واكبت التعديل الوزارى، وينتظر قانون المحليات لإقرار ما يخص المحافظين فيه.
المجالس المحلية إذا أحسن اختيارها عن طريق انتخابات تنافسية ستكون بمثابة برلمانات فى كل محافظة تدافع عن المال العام وأراضى الدولة كما تخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب الذين تحملوا أعباء دور المجالس المحلية إلى جانب اختصاصاتهم الفعلية.
كما أن انتخاب المحليات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون عاملا مهما فى الإعداد لولادة برلمان جديد يمثل الأحزاب والقوى المدنية بحياد ويسبق ذلك انتخابات مجلس الشيوخ إيذاناً بظهور منظومة رقابية جديدة تمثل الشعب على كافة المستويات. لن ينتهى الحديث عن الانتخابات القادمة إلا بعد الإشارة إلى قانون مجلس النواب الذى أصبح فى حاجة ضرورية إلى التعديل للاتفاق على نظام انتخابى جديد يضمن التمثيل العادل لكافة القوى السياسية تحت القبة من خلال منافسة شريفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب المجالس المحلية المجالس المحلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث أقر من المواد 196 وحتى المادة 276.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
كما وافق على المادة "200" والتى أوجبت على قاضي التحقيق إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق على المادة (201) والتى نصت على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
ووافق على المادة (۲۰۲) التى تنص على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً
ووافق المجلس علي المواد المنظمة لتنازع الاختصاص بين المحاكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وحددت المواد القانونية، كيفية التعامل مع حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم. تتناول هذه المواد كيفية رفع الطلبات لتحديد المحكمة المختصة في القضايا التي تتعارض فيها جهات التحقيق أو المحاكم، كما تتضمن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات تحديد الاختصاص، وتوضيح كيفية معالجة القضايا المعقدة التي تشمل محاكم ابتدائية أو محاكم جنايات أو محاكم استثنائية.
ووافق على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم،وتنص المادة 226 أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
وو افق المجلس على نص المادة 230 والتي تنص بأن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعو ، .حيث وافق على نص المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل لخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف".
وأقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود إضافة تعديل على ا لمادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق "بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام".: أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على "حماية الصحفي وتوفير المعلومات"، مؤكدًا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
اقترح النائب الوفدى أيمن محسب بإضافة تعديل على نص المادة 263 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى رأي الحكومة والنواب بالموافقة على نص المادة كما هي دون تعديلات.
وتنص المادة على: "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيًا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية".
وطالب محسب بإضافة عبارة بالفقرة الثانية بالمادة تنص على: "على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لاضطراب نفسي أو لاضطراب عقلي للمتهم بدلًا من عبارة "جنون المتهم" طبقًا للقانون النفسي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ ,وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية .
كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن المعلن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بإضافة عبارة على نص المادة 251 بمشروع الإجراءات الجنائية، بالنص على "حتى إقفال باب المرافعة".
وتنص المادة على: "يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
من جانبه تمسك النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بنص صياغة المادة كما جاءت من اللجنة، والمادة منضبطة.