داودى محافظ قنا، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادي الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائب خالد خلف الله، والنائب سيد المنوفي، عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 بحائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.

مُشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، وسيتم توقيع عقود إيجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لافتا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار قنا قنا نجع حمادي نجع حمادی

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد ووفد النواب والشيوخ يتفقدون مجمع التمور
  • محافظ البحيرة تتتفقد مشروع مجمع المواقف والكوبري الجديد بحوش عيسي.. صور
  • السكرتير العام يناقش الموقف التنفيذي لسير العمل  في ملف التصالح ببني سويف
  • محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر
  • محافظ دمياط يتابع استلام مجمع التخلص من النفايات الصلبة
  • تنفيذي كفرالشيخ يوافق على ترخيص "التمناية"
  • محافظ الشرقية يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية وتعليمية
  • محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة تنسيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية
  • السكرتير العام للفيوم في زيارة مفاجئة يتابع انتظام العمل في مجلس مدينة طامية
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد