أسدلت محكمة مستأنف مدينة نصر، أمس الثلاثاء، ثاني محطات قضية محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الاهلي بتهمة الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، إذ أصدردت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وتضمن منطوق الحكم حبس المتهم لمدة سنة، وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيًا، وألزمت حسين الشحات بسداد مبلغ 100001 جنيه تعويض، كما ألزمته بسداد المصاريف وخمسون جنيهًا أتعاب محاماه.

وبعد صدور الحكم من محكمة مستأنف، ووفقًا للمحامي القانوني محمد رشوان، يتبقي أمام الشحات فرصة أخيرة وهي الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا لتفصل النقض في الحكم بتأييده أو رفض الحكم الصادر وتسدل الستار علي القضية نهائيًا.

تفاصيل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

وتعود تفاصيل الأزمة التي وقعت بين الشحات والشيبي، إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي، ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت تعدي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بالضرب والسباب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، وتضمنت الواقعة جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفي 31 مايو الماضي أصدرت محكمة مدينة نصر حكمها على الشحات والذي قام بالاستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف التي أصدرت حكمها السابق.

حيثيات حبس حسين الشحات في دعوى الشيبي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب: «أقسم بالله عشان اللي أنت بتعمله ده عشان أنت قليل الأدب»، يعقب ذلك صفع الأول للأخير على وجهه، وهو ذاته ما أقر به المتهم حسين علي الشحات حال مواجهته بالتقرير التحقيقات النيابة العامة بتاريخ 6-2-2024 ومن ثم تأيدت أقوال المجني عليه بشكواه وما شهد به شاهدي الإثبات، أشرف بيومي حسن، ومحمود علي سید، بتحقيقات النيابة العامة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على حسين الشحات: الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل إن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها، يدفع المحكمة إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي.

وأضافت المحكمة: أما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب في قالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم، ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.

وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم على حسين الشحات: بتاريخ الواقعة أبصرا المتهم حسين الشحات يتقدم ويوجه إهانة للمجني عليه، قائلًا: أنت عيل مهزأ، وصفعه بالقلم على وجهه وانصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة، الأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لتعمد المجني عليه واستفزازه وجماهير النادي الأهلي في المباراة موضوع الدعوى ومباريات أخرى سابقة، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار للمتهم للمجني عليه في علانية فإنها في مجملها دفوع هادفة لإدخال معه في يقين المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا يقينيا لأدانته.

وأضافت، أنه لما كان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم وعاقبته بمقتضى نص المادة 1/84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في جانبه، وترتب على ذلك نتيجة تمثلت في الإضرار بالمدعي بالحق المدني، والمتمثل في إهانته أمام جمهور كرة القدم وكل الموجودين بإستاد الدفاع الجوي بتاريخ 23-7-2023 ومشاهدي القنوات الإعلامية الرياضية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وذويه بدولة المغرب التي ينتمي إليها بجنسيته، وهو ما يستحق عنه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

اقرأ أيضاًبعد تأييد حبس حسين الشحات.. لماذا قضت المحكمة بإيقاف العقوبة

قرار عاجل من القضاء ضد حسين الشحات في واقعة الشيبي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حسين الشحات محاكمة حسين الشحات أزمة الشيبي وحسين الشحات حسین الشحات محمد الشیبی المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كلام عن فرصة أخيرة أمام لبنان.. آخر معلومة عن زيارة أورتاغوس
  • بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
  • بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء
  • أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات عن الأهلي
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • يا الدفع يا الحبس.. محكمة الأسرة تحدد مصير نزاع نفقة طليقة صالح جمعة
  • جيران ضحية زعيم الشرابية: المجني عليه قاله أنت بتعاكس بنت الجيران ليه والمتهم دبــ.ـــحه|فيديو
  • كولر يدرس إعادة حسين الشحات للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الهلال السوداني
  • حسين الشحات يوجه رسالة لـ عمرو السولية.. ماذا قال؟
  • الفنان سامح حسين يوضح حقيقة طلبه إلغاء الإجازات بعد الهجوم عليه