الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دينارٍ أبرمته مُحافظة كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز عجلاتٍ إلى مجلس المحافظة والإدارة المحليَّة أبرمته المُحافظة بقيمة (4,496,810,000) أربعة مليارات دينارٍ مع إحدى الشركات ضمن مُخصَّصات الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية"، مُشيراً إلى "التعاقد مع شركةٍ ليس لها حقُّ مُزاولة الأعمال التجاريَّة والاستيراد، بالإضافة إلى وجود تحريفٍ وتغييرٍ في اسم الشركة في كتاب الإحالة ومحضر لجنة تقييم وتحليل العطاءات واللجنة المركزيَّة للمُراجعة، الأمر الذي نتج عنه حدوث هدرٍ في المال العام".



وأضاف، أنه "تمَّ الكشف عن عدم قيام المصرف العقاريّ في المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتلكّئين عن تسديد القروض العقاريَّة طويلة الأمد وقروض مبادرة البنك المركزيّ التي مُنِحَت للبناء وإضافة البناء، وكذلك قروض الكسبة والمُوظَّفين والقروض الأهليَّة القديمة والسيَّارات"، لافتاً إلى "عدم قيام المصرف بتنظيم قيدٍ افتتاحيٍّ لسنة 2022، وعدم مُطابقة رصيد القروض طويلة الأجل بين السجل والحاسبة الإلكترونيَّة".

وتابع أن "الفريق لاحظ عدم قيام المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ إحدى شركات المقاولات المُتلكّئة في تنفيذ مشروع تبليط شوارع حي الرسالة، وإيصال التيار الكهربائيّ بشبكةٍ أرضيَّةٍ مُتكاملةٍ ضمن المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة بمُوجب العقد المُبرم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الم حافظة م حافظة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع القروض في البنوك القطرية إلى أعلى مستوى في كانون الثاني
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • حيلة ماكرة لسرقة طلب بقيمة 100 دينار
  • خمسة انتصارات تضع الشرطة بصدارة دوري كرة الطائرة والليوث يعسكرون في كربلاء
  • زي النهارده..الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر
  • اتحاد الكرة يدخل متاهات الديون.. 1.69 مليار دينار مستحقة للطيران خلال 10 أيام
  • واس: لقاء الرياض رحب بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة بتاريخ 4 مارس
  • «حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
  • طهران تعلق على قيام واشنطن بطرد مواطنين إيرانيين
  • دوري نجوم العراق.. الزوراء يحقق فوزاً صعباً على كربلاء