استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية.

وأكد مهران أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف ان هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا إلى أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

واوضح الخبير الدولي ان سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر ان الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك أيضًا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وبين أستاذ القانون الدولي إنه وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى إنه يمكن ايضا ان يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احاله الامر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها إذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلًا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.

وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي ان الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فورًا والامتثال لالتزاماتها الدولية، وإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.

وفي هذا السياق أكد ايضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ةداعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس احترام القانون اتفاقيات جنيف اغتيال إسماعيل هنية اغتيال هنية الاراضى الايرانية التحقيق البروتوكول الخبير الدولي الجنائية الدولية العشوائي العسكري الجنائیة الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 

 

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

 

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

 

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 


2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 


ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • ‏نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: رد ⁧إيران⁩ على اغتيال هنية سيكون في التوقيت المناسب
  • الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد الشهيد إسماعيل هنية
  • قرار أخير من الجنائية الدولية بحق الشهيد إسماعيل هنية
  • الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية
  • الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران
  • الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد إسماعيل هنية
  • الجنائية الدولية تسقط قضية هنية
  • 3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها