خبير دولي: اغتيال هنية جريمة حرب.. والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية.
وأكد مهران أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف ان هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا إلى أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
واوضح الخبير الدولي ان سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما اعتبر ان الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك أيضًا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا وبين أستاذ القانون الدولي إنه وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى إنه يمكن ايضا ان يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احاله الامر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها إذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلًا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.
وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي ان الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فورًا والامتثال لالتزاماتها الدولية، وإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.
وفي هذا السياق أكد ايضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ةداعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس احترام القانون اتفاقيات جنيف اغتيال إسماعيل هنية اغتيال هنية الاراضى الايرانية التحقيق البروتوكول الخبير الدولي الجنائية الدولية العشوائي العسكري الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تفاصيل مشروع القانون
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
مواد مشروع القانون
ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.