خبير دولي: اغتيال هنية جريمة حرب.. والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية.
وأكد مهران أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف ان هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا إلى أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
واوضح الخبير الدولي ان سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما اعتبر ان الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك أيضًا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا وبين أستاذ القانون الدولي إنه وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى إنه يمكن ايضا ان يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احاله الامر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها إذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلًا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.
وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي ان الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فورًا والامتثال لالتزاماتها الدولية، وإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.
وفي هذا السياق أكد ايضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ةداعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس احترام القانون اتفاقيات جنيف اغتيال إسماعيل هنية اغتيال هنية الاراضى الايرانية التحقيق البروتوكول الخبير الدولي الجنائية الدولية العشوائي العسكري الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.