خبير دولي: اغتيال هنية جريمة حرب.. والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية.
وأكد مهران أن اغتيال إسماعيل هنية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي ان هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف ان هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا إلى أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
واوضح الخبير الدولي ان سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما اعتبر ان الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدد الدكتور مهران على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا ان هذه الأعمال تنتهك أيضًا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا وبين أستاذ القانون الدولي إنه وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى إنه يمكن ايضا ان يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت إلى إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احاله الامر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها إذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلًا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.
وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي ان الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فورًا والامتثال لالتزاماتها الدولية، وإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة.
وفي هذا السياق أكد ايضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ةداعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس احترام القانون اتفاقيات جنيف اغتيال إسماعيل هنية اغتيال هنية الاراضى الايرانية التحقيق البروتوكول الخبير الدولي الجنائية الدولية العشوائي العسكري الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ
الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م
مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.
المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م