المقارنة بين الشريعة والقانون في سياقات دبلوماسية محددة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ إن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وإن اتفقا في العديد من المبادئ والأسس والأهداف، ولكن في الوقت ذاته هما يتقاطعان في بعض الجوانب الأخرى، ففي التعاملات الدولية، كلا منهما يركز على مجالات مختلفة، فمثلاً في الشريعة الإسلامية يكون الاستناد إلى مبادئ الشريعة والأخلاق، بينما يكون الاستناد في مجال القانون الدولي على الاتفاقيات الدولية والأسس والمعايير القانونية .
ومن جانب آخر فيما يتعلق بثبات ودوام المبادئ وأسس التعامل، في الشريعة الإسلامية هي ثابتة ولا تتغير، لكن لا يعني ذلك الجمود وعدم التحديث، لأن صحيح الدين يدعو الى المرونة وتطور قواعد الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع العصر، وهو ما يختلف من دولة الي دولة بناء على رؤية علماؤها وتفسيرهم للمفهوم من النص الديني . أما إذا نظرنا علي صعيد القانون الدولي نجد أن قواعد القانون الدولي هي متطورة ومتغيرة بتغير الظروف الإقتصادية والسياسية، ولابد من التوافق بين جميع الدول على هذه القواعد والمبادئ حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع في العالم الدولي.
ومثال من أرض الواقع إذا ما نظرنا إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي وقعت بين الطرف المصري والطرف الإسرائيلي، وبشكل عام كانت تهدف الاتفاقية إلى السلام بين مصر واسرائيل والذي تحقق بموجب معاهدة السلام بين الطرفين عام 1979.
فإذا نظرنا إلى وجهة نظر الشريعة في هذا الإتفاق نجد أن رأياً يؤيد ما حدث من باب أنه يحقق السلام ويحقن الدماء، والرأي الأخر يعارض ذلك من عدة أوجه ولأسباب مختلفة منها أنه لم يكن عادل في شروطه بين الطرفين وأنه لابد وأن كان يرتبط بمصير وحل القضية الفلسطينية … الخ .
أما موقف القانون الدولي، فلقد جاءت الإتفاقية والمعاهدة متوافقة مع مبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية، ونجاح لوظيفية الأمم المتحدة بين هاتين الدولتين أيضا، حيث أن أول وظيفية للمنظمة هي تحقيق السلام بين الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذا أخذنا مثالا آخر يمكن النظر إلى إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي تنص مع الاتفاقيات الثلاث الأخرين على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح ( فرع القانون الدولي الإنساني) نجد أن هذه الاتفاقية جاءت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها التي تدعو الى عدم إيذاء غير المحاربين وحماية الأسرى والأطفال والنساء … الخ .
أيضا جاءت هذه الإتفاقيات متماشية مع توجه الأمم المتحدة والمصير العالمي ومبادئ وقواعد القانون الدولي خاصة تلك التي تنص على حقوق الإنسان.
Tags: إتفاقية جنيف الرابعةالدبلوماسيةالشريعة والقانونالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إتفاقية جنيف الرابعة الدبلوماسية الشريعة والقانون الشریعة الإسلامیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
اتفقنا على زواج التجربة لفترة محددة فما رأي الشرع؟ عالم أزهري يجيب
استقبل الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤالا عن زواج التجربة يقول (تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا فى كل شيء استمر الزواج وإن لم نتآلف ،ونتوافق كان الطلاق (part time فهل هذا صحيح؟
وقال عطية لاشين، في إجابته على السؤال إن الله تعالى قال في كتابه العزيز : (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) وقال رسول الله (تنكح المرأة لأربع :لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وقال إن العقود على قسمين: من حيث التأبيد أو التأقيت فمن أمثلة العقود المؤقتة ،عقد الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، أو بالانتهاء من العمل الذي استؤجر من أجله.
وذكر أن من أمثلة العقود المؤبدة عقد البيع، وموقف عقد الزواج من هذا التصنيف أنه عقد مؤبد لا ينتهي إلا بفسخه عند توافر سبب من أسباب الفسخ ،او بالطلاق من جهة الزواج حين يستحكم الخلاف بين الزوجين لدرجة استحالة العشرة بينهما ،او بالتطليق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه ومنها : حبس الزوج مدة لا تطيقها الزوجة أو غيبته غيبة منقطعة ،أو لإعساره بالنفقة.
وتابع: ومن غير ما تقدم فإن الزواج يكون من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بما ذكرنا وكان عقد الزواج من العقود المؤبدة لأن الأثار المترتبة عليه لا تتحقق إلا بكونه مؤبدا.
وبخصوص واقعة السؤال قال عطية لاشين إنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصودة كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.
وأوضح أن محل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد ،وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين ،قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل.
وتابع: ألا فليتق الله الزوجان، وان يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كيميائية تخضع للتجربة المعملية فهو أسمى من ذلك.