الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة على أمين الشرطة المُذنب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.
4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن أمين شرطة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الجزاءات التأديبية قانون هيئة الشرطة أمین الشرطة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر، في إطار حملة اعرف الصح، التي أطلقتها الدار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية، وهي حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات على صفحات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك، بهدف تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد شبهات متطرفة.
لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد إلى مسجد آخروأكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها.
وأوضحت الإفتاء في الفتوى الصادرة عنها، أن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.