قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.
4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.


6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء،  وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن أمين شرطة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الجزاءات التأديبية قانون هيئة الشرطة أمین الشرطة

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟
  • BRI غرداية يوقف طالباً جامعياً ويحجز 633 قرصاً مهلوساً
  • الحرمان عام لـ 5 طلاب والغاء المادة لـ8 آخرين لتسريب امتحانى الجبر والهندسة بامتحانات الاعدادية بأسيوط
  • الشرطة توضح لتلافي “الوقيعة” بينها والجيش بعد إنتشار مقطع فيديو
  • الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
  • ستلار إنيرجي: مشاريعنا الموقعة مع العراق ستسهم بتقليل الاختناقات في الشبكة
  • «الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية