الإدارية العليا تجازى طبيبين تسترا في وفاة مواطن بشبهة جنائية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط، طالبا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل ، بأن سمحا بخروج مواطن متوفي بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن ، مما أدي إلياستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان .
وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو بالوقف للطبيب الأول عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين ، لانهما عام 2016 بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب بان الطبيب الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة مواطن ، والموافقة على خروجه بدون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة .
ونسبت للطبيب الثاني ، لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال وفاة المواطن المذكور ، وسترا لذلك قام بإعداد اخطار وفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية .
كما قام بإعداد تقرير طبي مفاده أن وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوى على الرغم من خلو تذكرة المريض من تلك العبارات او أسباب الوفاة .
وعام 2020 قصت محكمة الدرجة الأولي ، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني ، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.".
وشيدت المحكمة قضائها على سند من طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية فيما تضمنته مذكرة مشرف التمريض في فترة السهر بقسم المسالك البولية دمياط التخصصي يوم 11/9/2016 من دخول حالة المريض إلى قسم المسالك البولية حوالى الساعة ٢ ص وفى الساعة ٦ص بدخول الممرضة لحجرة المريض وجدته متوفيا وملقى على الأرض اثر جرح قطعي في فروة الرأس .
وقالت المحكمة ، أن الأسباب الذي قام عليه الحكم الأول ، حملت من الأدله التى تُثبت إدانة الطبيبين ، وكذا مجازاتهما على ما اقترفاهمن إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع على كل منهما مع ما ثبت في حقهما دون ثمة غلو حيث حمل الطعن رقم 8224 لسنة 67 ق.عليا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة قسم المسالك البولية دمياط تشريح الجثمان شبهة جنائية عن العمل
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يستكمل النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.
شهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
كما شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلًا من النسبة الواردة في مشروع القانون، وهي 3%.
من جانبه، تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، حول ما إذا كانت العلاوة السنوية تُحسب على أساس الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
تفاصيل المادة 12 من مشروع قانون العملتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ قرار بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها.
وجهة نظر الحكومة وأصحاب الأعمالأوضح وزير العمل أن تحديد العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني يعد أكثر فائدة للعامل مقارنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، حيث أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا.
كما أكد أن المجلس القومي للأجور يمكنه دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للعلاوة في المستقبل.
أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تحديد العلاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن تحديدها على أساس الأجر التأميني يضمن استفادة أكبر للعامل على المدى الطويل.
تصديق المجلس على المادة 12وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والتي تؤكد استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع آلية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون صرفها.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك