قرار رسمي.. "المالية" تزف بشرى للموظفين حول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يعد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 من أكثر الأمور التي تهم شريحة الموظفين العاملين بالدولة، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبي شهري أغسطس وستبمبر، استكمالًا لتبكير مرتبات يوليو.
وتسعى الدولة إلى تعزيز دخل العاملين بها والتخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية التي أثقلت أعباء المعيشة للمواطنين، عن طريق تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والذي وصل إلى 6 آلاف جنيه للقطاعي الحكومي والخاص، وفيما يلي نقدم لكم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
تواصل الدولة دورها الفعال في دعم موظفيها، حيث قامت بصرف مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو مبكرًا في 22 من الشهر، قبل الموعد الرسمي بأربعة أيام.
وأعلنت وزارة المالية أنها ستقوم بصرف مرتبات شهر أغسطس في نفس الموعد يوم 22، على أن تكون المتأخرات من شهر يوليو أيام 8، 11، 12 من الشهر.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024: تفاصيل كاملة وآخر التحديثات عاجل - نجل إسماعيل هنية دفن والدي في قطر أمر مؤقت حتى تتحرر فلسطين أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024يمكن التوجه لمكاينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنك التابع لك، لصرف المرتب منها، كما يمكن أيضا زيارة فروع البنوك والبريد المصري.
وفيما يلي تعرف على الحد الأدنى للأجور لعام 2024 للقطاع الحكومي، بعد الزيادة التي اعتمادها رئيس الجمهور بنسبة 50% بشهر مارس 2024 / لكافة الشرائح.
- أصحاب الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
- أصحاب الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- أصحاب الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.
- أصحاب الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
- أصحاب الدرجة الثانية: 8200 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية: 10200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
وهذه الزيادات تسعى نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات أغسطس موعد صرف مرتبات شهر أغسطس تبكير المرتبات الحد الادنى الاجور مرتبات شهر أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 أصحاب الدرجة
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.