النقيدان: تشويه السمعة والتشهير جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض
أكد الباحث القانوني محمد بن بن عبدالله النقيدان، أن تشويه السمعة والتشهير وإلحاق الضرر بالآخرين جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وقال محمد النقيدان: “السب أو الشتم أو التشكيك بنزاهة الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يرفع من قدرك أبداً ولن يرفع مقامك بين الناس ولن يجلب لك الشهرة. قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].
وأوضح أنه ظهرت في الآونة الاخيرة عدة مقاطع لأشخاص يقومون بتشويه سمعة اخرين والتشهير بهم بغض النظر عن طبيعتهم، سواء كانوا أشخاص عاديين أم مشهورين واتهامهم بمخالفات عدة دون وجود بينة.
وأضاف: أن احترام القانون سلوك حضاري لذلك أحرص على ما تقدمه للاخرين لأن القانون يحمي المواطنين من بعضهم البعض فلا يمكن للأفراد أن يعيشون في مجتمع واحد دون قوانين وحدود تحفظ لكل واحد منهم حقه، وتعرفه ما له وما عليه من حقوق وقد قام المُشَرِع في المملكة بتطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب متطلبات الحياة والتطورات وبما يحقق مستهدفات ورؤية ولي العهد 2030 التي جاءت لتصنع حاضراً ومستقبلاً مشرقاً للوطن.
واستطرد: “وقد حذرت النيابة العامة في وقت سابق بعدم التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، بالإنتاج، أو الإعداد ، أو الإرسال، أو إعادة الإرسال أو التأييد عبر وسائل التواصل الأجتماعي وأوضحت بأن ذلك الفعل يعد جريمة معلوماتية”.
وتابع: كما نصت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5. التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
واختتم: ومن فضل الله ونعمه علينا أننا نعيش في أمن وأمان ورخاء وأطمئنان في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وأيدهم بنصرة ، وأسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.