كيفية إضافة وثائق على الاعتراض في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يشير طلب إضافة وثائق في الاعتراض بالضمان الاجتماعي، إلى طلب تقديم المستندات اللازمة لإثبات صحة استحقاق المتقدم أو المستفيد.
هذه الوثائق تساعد في توضيح الأسباب وتعزيز صحة الاعتراض.
تحقق من تقديم الوثائق الصحيحة لضمان صحة استحقاقك عند تقديم الاعتراض الخاص بك#التمكين #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/n2tXRs6wmO— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) July 28, 2024كيف يتم إرفاق الوثائق؟عند تقديم الاعتراض، ستظهر خانة مخصصة لإرفاق المستندات المطلوبة.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً دماغياً سبب نوبات من فقدان الوعي المفاجىء لعشرينيةهاتف HONOR 200 Pro يشعل منافسات الرياضات الإلكترونية النسائية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام الضمان الاجتماعي المستندات الوثائق الاعتراض
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.