طالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر تطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.

وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.


و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.


حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء


حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

طباعة شارك مخالفات البناء مجلس الوزراء التصالح طلبات التصالح الحكومة

مقالات مشابهة

  • برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. نائب وزير الداخلية يفتتح مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط “NCT Middle East Riyadh 2025”
  • كاسبرسكي تعيّن شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات "MCS" موزعًا لحلول الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا
  • «اتحاد التأمين» يستضيف تجمعا دوليا لدعم الشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط
  • بري عرض مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الأوضاع العامة
  • الجبير يبحث مع المبعوث الصيني مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
  • أمير منطقة الجوف يستقبل مديري الإدارات الأمنية بمحافظة القريات
  • معهد دراسات الأمن القومي: إسرائيل يجب أن ترد على دعم روسيا لأعدائها
  • شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا