أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية، يمثل تصعيداً غير مسبوق في الصراع، مشيراً أن هذا الفعل قد يكون الشرارة التي تشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، ومؤكداً أن هذا العمل لا يقتصر على كونه جريمة حرب فحسب، بل هو استفزاز مباشر لإيران وتحدٍ صارخ لسيادتها.

إيران تعلن عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال إسماعيل هنية المرشد الإيراني: اغتيال هنية تم على أراضينا وسنرد على إسرائيل بطريقة قاسية

وأضاف مهران،  في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، نحن أمام سيناريو خطير قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، موضحاً أن إيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار أن أي رد إيراني قد يؤدي بدوره إلى تصعيد إسرائيلي جديد، وهكذا ندخل في دوامة من العنف قد تجر المنطقة بأكملها إلى الهاوية.

وتابع أستاذ القانون الدولي، حان الوقت لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فان ما يحدث اليوم ليس مجرد اعتداء على فلسطين أو إيران، بل هو تهديد للأمن القومي العربي ككل، وعلى الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً حازماً وموحداً قبل فوات الأوان، موضحاً أن الاغتيالات خارج نطاق القضاء والاعتداءات المتكررة على سيادة الدول كما يحدث في لبنان وسوريا، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الأعمال لا تقوض فقط استقرار المنطقة، بل تهدد النظام القانوني الدولي برمته.

واقترح أستاذ القانون، تقديم الدول المتضررة بشكاوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ضرورة ضغط المجتمع الدولي وتدخل الدول العربية والجامعة العربية لوقف هذه الانتهاكات، مضيفاً أن الوضع يحتاج إلى مبادرة دولية عاجلة لنزع فتيل الأزمة، ربما من خلال مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة.

وحذر الدكتور مهران، من خطورة الصمت الدولي معتبراً أن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي يشجعها على المزيد من التصعيد، مؤكداً أن هذا الصمت لم يعد مقبولاً، فقد يكون ثمنه حرباً إقليمية شاملة.

وشدد مهران، على أن الوقت ينفد بسرعة، وأنه على جميع الأطراف بما فيها القوى الكبرى إدراك خطورة الموقف والتحرك فوراً لوقف هذا التدهور، قائلاً: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لكل أشكال التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يعلم الجميع البديل هو كارثة لن تسلم منها أي دولة في المنطقة”.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هنية إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استاذ القانون الدولي

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • ترامب يخاطر بكل شيء.. هل أطلق حرباً تجارية شاملة؟
  • التكاثر بلا تخطيط.. قنبلة موقوتة تهدد مستقبل العراق
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية