الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 11:25 صبقلم:رشيد الخيّون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. برزت في العراق بدايةً (9/4/2003) الدَّعواتُ إلى الحِجاب، بقهر طالبات الجامعة، واغتيلت واختطفت كثيرات، وبعد مئة عام عادت معارك «السُّفوريين والحِجابيين»، التي جرت في عشرينيات القرن الماضي عبر المقالات والقصائد، وانطلق سهم الزّمن إلى الأمام، فالمرأة حرّةٌ في رأسها وعقلها، تغطيه أم تكشفه، لكن بعد 100 عام توحش الخطاب.
قدمت القوى الدّينيّة، المعارضة سابقاً، نفسَها ناشدةً الحرية، لكنَّ أول ما ترأس أعضاؤها مجلسَ الحكم (2003)، أفصحت عن إلغاء قانون الأحوال الشَّخصيَّة (188/1959)، وما أن جاء الدّور للمدنيين حتى ألغوا الإلغاء، فظلت القوى الدينية تتحين الثَّأر مِن قانون شَرع حقوقاً متقدمة بإنصاف المرأة. جاء ثأرهم في المادة(41) مِن الدُّستور(2005): العراقيون يحتكمون، في أحوالهم الشَّخصيَّة، لدى الفقيه؛ بينما فقهاء يعتقدون: أنّ الرَّسائل الفقهية لا تصلح لمواكبة الزَّمن؛ ناهيك عن حياد الدَّولة، في حماية مواطناتها، مِن أبٍ شرع مذهبه تزويج ابنته طفلةً، والخطوبة تصح للرضيعة، وجواز الاستمتاع بها، والتخلي عن حماية المرأة من زوج وجد إلغاء الحضانة للأم، حتى العاشرة، نصراً. عندما قُدم «القانون الجعفري»، وهو ما يحاولون تطبيقه الآن، كتبتُ في «الاتحاد»: «الأحوال الشخصية العراقي.. نكوص الزَّمن» (30 أكتوبر 2013)، و«العراق.. رسالة الفقيه لا تصلح قانوناً» (11/3/2014)، وفي كتاب «بعد إذن الفقيه»: «عرائس الموت» (زواج الصَّغيرات) المرتبط بإلغاء القانون الملكي الجمهوريّ، الذي شرع سن تزويج البنت 18 عاماً. لا تملُّ القوى الدينية من استغلال ما تعتبره «ديمقراطية الأكثريّة»، مِن أجل فرض تشريعاتها على المجتمع، وآخر ذلك لائحة قدمتها (24/7/2024) لإلغاء المادة (57) مِن قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بالحضانة، بجعل المحاكم المدنية مجرد مكاتبَ للتنفيذ، والأمر والنَّهي للوقفين الشّيعي والسّني، فصارا ليسا لإدارة أمور العبادة، مساجد وحسينيات وعتبات، وإنما أخذَا مكان الدَّولة. كانت النية مبيتة عند كتابة الدُّستور (2005)، والاستنفار للتصويت، استغفالاً لخروج العراقيين من وطأة الحصارٍ والحملة الإيمانيّة، والقادمون من الخارج دخلوا حاملين فؤوس الهدم، ومنها هدم مَدنية الأحوال الشّخصيّة، فرئيس لجنة الدّستور معممٌ مِن أصحاب الثأر. عندما جاء في القانون الأساسي للدولة العراقية (1924)، الأحوال الشَّخصيَّة عبر المذاهب، كان لضرورة البداية، فظل العهد الملكي ساعياً لقانون مدني، نفسه، مع إضافة، أذيع (1959)، يومها أعلن مرجع زمانه معارضته، مخاطباً سلطة انقلاب 1963 لإلغائه، وقال: «إن حكومة العهد الملكي، سبق أنْ شرعت قانوناً للأحوال الشخصية، خالفت فيه الشرع الإسلامي، وعرضته على مجلس النُّواب، فأرسلتُ أحد أولادي للاتصال بالنُّواب، وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون» (بحر العلوم، أضواء على قانون الأحوال الشّخصية)، والنَواب المذكورون مِن مقلديه. صحيح، تعود مودة الأزياء إلى الوراء، مع لمسات حداثيَّة، لكنَّ القوانين غير، والمبدأ مطروح: «الأحكام تتغير بتغير الأزمان» (مجلة الأحكام الشَّرعيَّة العثمانيَّة). إنها مئة عام (1924-2024)، والرسائل الفقهية تصطدم بالزَّمن. أقول: مَن لم يتأثر بالزّمن، يعش خارجه، فإرجاع النَّاس إلى مذاهبهم، تفكيك اجتماعي وطني، بعذر عدم التعارض مع الإسلام. هل أراد الإسلام غير مصالح العباد؟ وهل تزويج الصَّغيرات، وقضم حضانة الأم، من المصالح؟ وهل مادة قتل النّساء غسلاً للعار (409)، التي بحت الحناجر لإلغائها، هي نصرةٌ للإسلام؟ وهل تفتيت المجتمع بالقانون مِن الإسلام؟ ومع ذلك يعدون هذا إصلاحاً. لمعروف الرُّصافيّ (ت: 1945) في الإصلاح المقلوب: «مَن مُبلغ القومَ أنَّ المصلحين لهم/أمسوا كمن لبس الجلبابَ مقلوبا» (الدِّيوان، ما هكذا). إنها جرعات أسلمة، بوصفة طائفيَّة: تشريع «الغدير» عيداً وطنيَّاً، وإفشاء المذهبيّة رسميَّاً، لهذا قُتل ثماني مئة شيعي وشيعية بيد حماة الأسلمة، بسبب شعارهم: «نُريد وطناً» (2019).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى الد
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).