آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 4:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري للرئيس الإيراني المنتخب.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة وصل العاصمة الإيرانية، للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري و تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب،  مسعود بزشكيان”.

ولفت الى أن “مراسيم ستقام تأدية اليمين الدستوري للرئيس الجديد داخل قبة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الإيرلندي بالعيد الوطني
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • آخر استعدادات منتخب الإمارات لمواجهة نظيره الإيراني
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • في تصريح صادم.. الرئيس الإيراني: طهران تمر بأزمة لا يسمح بالعيش فيها بعد الآن
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية