اغتيال إسماعيل هنية.. أبرز ردود الفعل الدولية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دانت تركيا، الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقالت إن الهجوم يهدف إلى مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تبين مرة أخرى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام".
من جانب آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "مقتل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق".
وقال بوغدانوف للوكالة: "هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات".
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس عن مصادر إيرانية قولها إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة".
وقالت حماس في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".
وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان، فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو هنية حماس مسعود بزشكيان هنية حماس اغتيال هنية بنيامين نتنياهو هنية حماس مسعود بزشكيان أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات فى الطالبية
قررت نيابة الطالبية،حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.