كتب- محمد صلاح:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها عند تحرير محضر سرقة للتيار الكهربائي، حتى تتوافق مع الضوابط القانونية.

ويستعرض "مصراوى" الضوابط القانونية لعمل محضر سرقة كهرباء، وفق مصدر، والتي تشمل أن:

1 ـ يكون الضبط عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، وتُثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2. يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الواقعة، وتُثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط..

4. يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة، وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار، ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5. حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

يذكر أن المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، يمكن لصاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:

- إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

-تقسيط مبلغ الغرامة، وكذلك المبلغ الخاص بالاستهلاك الحقيقي.

- إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق "ليس هو مرتكب الجريمة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سرقة تيار كهربائي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:

قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة 
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.

جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود


ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود


كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
 

وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى


ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.

مقالات مشابهة

  • أماكن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق بالمنيا للصيانة
  • عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • 5 توصيات من مرفق الكهرباء بشأن التعامل مع التيار خلال سقوط الأمطار
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • نجل الداعية محمد حسان يغادر قسم الشرطة بعد الإفراج عنه من قضية المخدرات
  • حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
  • توضيح من وزارة الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن ثلاث محافظات جنوبية