كيف يكون استحقاق المطلقة دون أبناء في الضمان الاجتماعي المطور 1446؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف استحقاق المطلقة دون أبناء في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك استجابة لاستفسار من أحد المواطنين حول أهلية المطلقة دون أبناء للحصول على دعم الضمان.
جاء التوضيح من خلال خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث ذكرت الوزارة أن أهلية المطلقة دون أبناء تُدرس بناءً على الأسرة التي تعيش معها.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المطلقة دون أبناء يتم دراسة أهليتها بناءً على الأسرة التي تعيش معها، ويتم قبول أهلية المطلقة دون أبناء وفقًا لشروط ومعايير الاستحقاق التالية:
الجنسية: يجب أن تكون السيدة المطلقة من الجنسية السعودية.الإقامة: يجب أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.التوظيف: يجب ألا تكون موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة.الحساب البنكي: يجب أن تمتلك المطلقة حسابًا بنكيًا جاريًا لإيداع مبلغ الضمان الاجتماعي من خلاله.العمر: يجب ألا يتجاوز عمر المطلقة دون أبناء 65 عامًا.الأسرة: يجب أن تكون الأسرة التي تقيم معها من الأسر المستحقة لدعم الضمان.الإعالة: يجب ألا يكون هناك من يعيل المطلقة.أهمية الضمان الاجتماعي المطوريُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أبرز البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الفئات المستحقة، مثل المطلقات دون أبناء، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الدعم المالي اللازم لهم. يهدف البرنامج إلى ضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأفراد ذوي الدخل المحدود، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
يمكن للمطلقات دون أبناء التقديم للحصول على الدعم في حال استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، لضمان حصولهن على المساعدة المالية اللازمة لتحقيق حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخبار المملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی المطور یجب أن
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.