«الداخلية»: قانون المرور الجديد يحتوي على عقوبات مغلّظة ونظام النقاط في المخالفات الجسيمة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب أن قانون المرور سيتم وضعه فور انتهاء اللجنة من دراسته، خاصة بعد العدد الكبير في حالات الوفاة التي تجاوزت الـ 300 حالة خلال العام الماضي بسبب الحوادث المرورية المختلفة.
وأوضح العميد أبوصليب خلال لقاء في تلفزيون الكويت أن غرامة الاستهتار والرعونة في قانون المرور الجديد ستكون
150 دينارا بدلا من 30 دينارا.
وأضاف أبوصليب أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في قانون المرور الجديد ستكون أيضا 150 دينارا بدلا من 50 في القانون القديم.
وبين أبوصليب أنه ستكون هناك عقوبات لمخالف قانون المرور منها حجز المركبة، وعقوبات أخرى، كما سيكون هناك نظام النقاط التي في حال ارتكاب المخالف لعدد منها، ومن ضمنها المخالفات الجسيمة، التي تفقده النقاط فإن من شأن ذلك سحب رخصة القيادة، فإذا تكررت عملية سحب رخصة القيادة للمخالف فستتم إعادة اختباره للقيادة من جديد.
وعلى صعيد آخر، حظرت وزارة الداخلية سفر الأطفال إلى خارج الكويت من جميع الجنسيات دون موافقة ولي الأمر، وتم اعداد نموذج يتضمن اقرارا من الأب بالموافقة على سفر الطفل، وكذلك جهة سفره وبرفقة من وتحديد صلة القرابة بين الطفل ومن يسافر برفقته. ويأتي إجراء وزارة الداخلية للحد من قضايا تسجل وتتعلق بسفر الأبناء دون علم آبائهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قانون المرور
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.