أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.

ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية”، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.

وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.

وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.

وقال المستشار الخاطري :”إن قرار تشكيل “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” في إمارة رأس الخيمة له أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطبيق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توفير ضمانة وقائية في مواجهة المنازعات والخلافات العائلية التي تمس كيانات اقتصادية مهمة شكلت جزءاً من اقتصادنا الوطني تحتاج إلى طرق استثنائية عادلة بضمانات قانونية وخبرات واقعية ذات دراية بعناصر الاستدامة والمحافظة على هذه الكيانات من أي خسائر محتملة نتيجة الخلافات والنزاعات على الحصص وتقسيمها بشكل غير مأمون العواقب”.

وأضاف المستشار الخاطري، بأن دائرة المحاكم بدأت بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل أعمال اللجنة واستعدادها لاستقبال أي طلبات أو دعاوى تقع ضمن اختصاصاتها. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»

دبي - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • مصطفى عماد: أحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية في مسلسل سيد الناس
  • الرئاسة السورية تصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
  • القليوبية .. المشدد 15 عاما لعاطل أطلق الرصاص على شخص بشبرا الخيمة
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • السجن المُشدد 15 عامًا لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة شخص بشبرا الخيمة
  • ولي عهد رأس الخيمة يزور خميس الوالي النقبي
  • حمد الشرقي يستقبل ولي عهد رأس الخيمة والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة
  • المستشار الإعلامي لـ «حماس»: وافقنا على استلام لجنة الإسناد العمل بقطاع غزة «فيديو»