صندوق النقد: لن يتعافى الاقتصاد المصري إلا برفع الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكدت هولار أهمية رفع أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج.
كما أوضحت أن تحسين أوضاع المالية العامة يجب أن يتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وأضافت: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها جزء واحد من هيكل اقتصادي متكامل".
وأكدت أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.
وأوضحت: "سنستمر في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".
وأشارت هولار إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية.
وقالت إن "الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية يبرز الحاجة إلى تدابير محددة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان في الغالب يفيد الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد نحو برامج دعم أكثر دقة سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية".
في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل مع مصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يقارب 820 مليون دولار.
وأفاد الصندوق في بيان صدر أمس، بأن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
رفع الدعم نهائيا
وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيكون ضروريًا لدعم توفير الطاقة للسكان بشكل سلس وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بحوالي 15% وأسعار الخبز المدعوم بنحو 200%.
كما أعلنت عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وذكر الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين أن "نظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج الحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي الضرائب تحرير الأسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.