برلمانية تتحدث عن قنبلة في مدونة قانون الأحوال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، ان الدستور ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، موضحة ان مدونة قانون الأحوال الشخصية تتضمن "قنبلة". وقالت منصور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هناك خلافا كبيرا على تشريع قانون الأحوال الشخصية"، موضحة ان "الدستور العراقي ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، والقانون الحاكم في البلاد هو القانون المدني"، مبينة ان "القانون حدد سن الزواج بـ18 عاما بينما المشرعين يعتبرون سن الزواج 9 سنوات و3 أشهر".
وأضافت، ان "هناك من ينادي بتزويج الفتاة وهي بالصف الثالث الابتدائي وفي هذا السن الفتاة غير جاهزة جسديا او عقليا لتحمل مسؤوليات الزواج"، موضحة ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يخلق التفرقة بين المكونات".
ولفتت منصور الى ان "البرلمان بحاجة الى قراءة المدونة الفقهية بخصوص قانون الاحول الشخصية من اجل فهم رأي الشرع في التشريعات قبل التصويت عليها"، موضحة ان "قانون 57 يجب ان يتغير وان يراعي مسألة الحضانة بين الاب والام والأمور المتعلقة بها".
وأشارت الى ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية سيخلق فوضى"، لافتة الى انه "نخشى ان تتضمن مدونة قانون الاحوال "قنبلة" تتمثل بالزواج المنقطع".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محاميي مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.