أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، ان الدستور ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، موضحة ان مدونة قانون الأحوال الشخصية تتضمن "قنبلة". وقالت منصور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هناك خلافا كبيرا على تشريع قانون الأحوال الشخصية"، موضحة ان "الدستور العراقي ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، والقانون الحاكم في البلاد هو القانون المدني"، مبينة ان "القانون حدد سن الزواج بـ18 عاما بينما المشرعين يعتبرون سن الزواج 9 سنوات و3 أشهر".



وأضافت، ان "هناك من ينادي بتزويج الفتاة وهي بالصف الثالث الابتدائي وفي هذا السن الفتاة غير جاهزة جسديا او عقليا لتحمل مسؤوليات الزواج"، موضحة ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يخلق التفرقة بين المكونات".

ولفتت منصور الى ان "البرلمان بحاجة الى قراءة المدونة الفقهية بخصوص قانون الاحول الشخصية من اجل فهم رأي الشرع في التشريعات قبل التصويت عليها"، موضحة ان "قانون 57 يجب ان يتغير وان يراعي مسألة الحضانة بين الاب والام والأمور المتعلقة بها".

وأشارت الى ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية سيخلق فوضى"، لافتة الى انه "نخشى ان تتضمن مدونة قانون الاحوال "قنبلة" تتمثل بالزواج المنقطع".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • الأحوال الشخصية تقضي بفسخ نكاح عروس الـ شوقر دادي
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • طلاب من أجل مصر بسوهاج تشارك في ورشة قانون الأحوال الشخصية بالمنيا
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
  • نائب:خامئني زعلان لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد
  • برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان