الحبس عامين للسائق المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنح العامرية ثان غرب الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ف.ع.ح "سائق، بالحبس سنتين، في اتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب في صدم مشجعتين من جماهير النادي الاهلي عقب المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري أمام ستاد برج العرب، مما ادي إلى وفاتهم .
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.
وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو قيادة " ف.ع.ح" لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لإجراءات الإجراءات اللازمة.
كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من القاء القبض على السائق وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية استاد برج العرب الاهلي والاتحاد السكندري الحبس سنتين النادى الاهلى شرطة النجدة ستاد برج العرب مشجعي النادي الأهلي نورهان ناصر نرجس صلاح
إقرأ أيضاً:
بديل الحبس.. يوم عمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيها| التطبيق قريبا
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
التطبيق قريباتجدر الإشارة إلى أن التطبيق من المقرر ان يكون بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وذلك بعد إصداره والموافقة عليه نهائيا من جانب مجلس النواب؟.