بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار دور الانعقاد الرابع مجلس النواب تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.