بعد واقعة اعتداء زوجة على حماتها.. الأزهر للفتوى: «الحما مش عدو.. هى فى مقام الأم»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حماة المرأة في مقام أمها، وحماة الرجل فى مقام أمه، لافتا إلى أن التعامل مع «الحما» يكون على هذا الأساس.
يأتي ذلك بعد الواقعة المشهورة التي أظهرت اعتداء فتاة على حماتها بالضرب في محافظة الشرقية، وانتشار فيديو الاعتداء لأيام متتالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح «عرفة»، خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن علاقة الزوجة بالحما دين وما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليرتقى بالأخلاق، وحصر وقصر بعثته فى إتمام مكارم الأخلاق والارتقاء بالنفس البشرية.
وأعرب «عرفة» عن أسفه بسبب جعل المجتمع العلاقة بين الابن بحماته والزوجة بحماتها علاقة تباعد، لافتا إلى أن الشرع أكد على ضرورة التعامل مع الحما كالتعامل مع الأم.
وتابع: «بقول لكل شاب وفتاة الحما مش عدو هى فى مقام الأم».
وأشار إلى أن الطبيعى في ذلك الأمر هو التأكيد في ذهن الزوجة أن حماتها فى مقام أمها، والتأكيد في ذه الزوج أن حماته فى مقام أمه، مشيرا إلى أن الله جعل الزواج فى الدين علاقة مصاهرة.
واسترسل: «الدين الإسلام دين صلة وإذا قطعت الزوجة علاقتها بحماتها فهو قطع للزوج، وعلى الزوج أن يتحدث مع زوجته وهى تكون ذكية فى المعاملة وتتغافل عما تسمعه من حماتها».
اقرأ أيضاًبعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
سيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
بحضور وكيل الأزهر.. «البحوث الإسلامية» يفتتح لجنة الفتوى الرئيسة بالمنوفية بعد تطويرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الأزهر للفتوى الإلكترونية الأزهر للفتوى الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حماتها اعتداء فتاة فى مقام إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مؤخر الصداق للزوجة التي مات زوجها، وأوضحت الدار مدى أحقية الزوجة للمؤخر سواء مات زوجها قبل أو بعد الزفاف، وذلك في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجهاوبخصوص حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، في فيديو تم بثه على قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»: أختنا أميرة تقول ابني توفى من 4 شهور فهل من حق زوجته مؤخر الصداق ويكون دين عليه؟ نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وربنا يصبرك، مؤخر الصداق من حق الزوجة، في الغالب هذا السؤال يعرض بهذه الصورة لأنه من الممكن أن يكون الزوج لم يدخل بزوجته، وهذا أحيانا يحدث عندما يكتب الزوج كتابه وبعد عقد القران وقبل الدخول يتوفى الزوج، فهل عدم زفاف الزوجة للزوج ووفاته قبل الزفاف يجعل مؤخر الصداق دين على الزوج أم لا؟
وتابع: «لو كانت زفت إليه وعاشت معاه فالأمر مستقر على ذلك، لكن إذا كانت الوفاة قبل الزفاف هل ينطبق عليها نفس الحكم أم لا ينطبق؟ الحقيقة أنه ينطبق، نعم لها مؤخر صداق كاملا، ولا نستطيع القول أنه نصف مؤخر الصداق باعتبار الوفاة مثل الطلاق قبل الدخول.
وواصل أمين الفتوى قائلا: «هذا ثابت في قسمية الزواج عند كتابة عقد الزواج نلاحظ أن تحت المهر مكتوب عاجلة كذا ومؤخره كذا ونكتب أن هذا يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا حصلت الوفاة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول الزوجة تستحق المهر كاملا ويعتبر دين على الزوج».
التوارث بين الزوج والزوجة بعد عقد القرانوأوضح أن الأكثر من ذلك أن الزوجة قد ترث في هذا الزوج إذا كان له تركة، فلو افترضنا أن هناك زوج تزوج وعقد القران ولكن لم يدخل بالزوجة ثم توفى أو توفيت هي، في هذه الحالة يجري التوارث بينهما بمجرد انعقاد القران فيما بينهما.