طهران «أ.ف.ب»: أدى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.

وقال الرئيس الجديد «بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد».

يأتي أداء اليمين بعد يومين على تولي بزشكيان البالغ 69 عاما رسميا الرئاسة خلال مراسم تنصيبه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ويبدأ بزشكيان ولاية من أربعة أعوام بعدما تفوّق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من يوليو، على المحافظ سعيد جليلي.

ويتوقع أن يقدّم بزشكيان في غضون أسبوعين تشكيلته الحكومية لمجلس الشورى لمنحها الثقة.

أعلن بزشكيان تعيين محمد رضا عارف نائباً أول للرئيس، وهو منصب سبق أن تولاه في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي من العام 2001 حتى العام 2005.

وحصد بزشكيان ما نسبته 53.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية أي أصوات نحو 16 مليونا من أصل 30 مليون مقترع.

ويخلف في المنصب إبراهيم رئيسي الذي قضى بتحطّم مروحية في مايو.

وجرت الانتخابات الإيرانية في سياق من التوترات الإقليمية المتصاعدة، في وقت تشكل الجمهورية الإسلامية محورا للعديد من الأزمات الجيوسياسية في مواجهة الغرب، من الحرب في قطاع غزة إلى الملف النووي.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

دعاوى هامة في انتظار الحسم أمام المحكمة الدستورية.. الشهر المقبل

موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها.

 

ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين

 

الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي

 

في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته.

 

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

 

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

 

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

 

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

 

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

 

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

 

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

 

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

 

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

 

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

 

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات

ذات الصل

 

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

 

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

 

 

الفصل في عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

 

وبالتاريخ نفسه، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

 

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

 

الطعن على عدم دستورية النظام المالي للأندية

 

 

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلسة الخامس من أكتوبر، الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000  إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.

 

 

مقالات مشابهة

  • سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية
  • سمو ولي العهد يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية
  • سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية
  • أمير قطر يهنىء الرئيس تبون بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية
  • بزشكيان يتوجه إلى العراق الأربعاء المقبل
  • الرئيس الإيراني يصل بغداد الاربعاء المقبل
  • مصادر لـبغداد اليوم: الرئيس الإيراني يصل بغداد الاربعاء المقبل
  • دعاوى هامة في انتظار الحسم أمام المحكمة الدستورية.. الشهر المقبل
  • سيوقع إتفاقية مع العراق ويتنقل بين 5 محافظات.. الرئيس الإيراني يزور بغداد منتصف أيلول
  • سيوقع إتفاقية مع العراق ويتنقل بين 5 محافظات.. الرئيس الإيراني يزور بغداد منتصف أيلول - عاجل