25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة طبيب تجميل أكتوبر اغتصاب طفلة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين تامر فرجاني ورامي حمدي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل من أفراد خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص، كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة والمضبوطات التي تم استخدامها في نشاطهم الإرهابي.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "م.ع"، أسس خلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، مستغلاً فيلا مستأجرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية، زود أعضاء الخلية بالأجهزة التقنية ووسائل النقل لتنفيذ مخططاتهم، التي شملت بث أخبار وفيديوهات مفبركة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة الفيلا. عُثر على 16 جهاز حاسب آلي، هواتف بخطوط دولية، أسلحة نارية، وسيارتين ودراجة نارية، كما تم ضبط تحويلات مالية بقيمة 2.7 مليون جنيه، استخدمت في تمويل نشاطاتهم التخريبية.
اعترف المتهمون بتنفيذهم مخططات لنشر الفوضى، مثل إعادة تحرير مقاطع فيديو قديمة ونشرها لتشويه سمعة البلاد، وشراء السلع التموينية لإحداث نقص مصطنع، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية لتحريض الشعوب ضد بعضها.
بعد إعادة المحاكمة، أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم، مع إضافة غرامة مليون جنيه لكل منهم ومصادرة كافة المضبوطات، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات بحق المتهمين ورفضت أي طلبات للرأفة، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشادت المحكمة بالدور الحيوي للأجهزة الأمنية والقضاء في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، مؤكدة أن مصر ستظل قوية بأبنائها وعيونها الساهرة.