25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة طبيب تجميل أكتوبر اغتصاب طفلة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأييد الإعدام للأشقياء الثلاثة.. أعطاهم المجني عليه الفلوس ورفضوا مبادلتها بالمخدرات
اتفق يوسف حسين مع صديقه محمد أحمد على إحضار مواد مخدرة لشرائها منه مقابل 16 ألف جنيه فقام الأخير بإخبار شريكه في تجارة المخدرات سليمان سعيد بتلك الصفقة فطرأت فى نفسه فكرة وسيطرت على وجدانه وما وسوس به شيطانه من سرقة ذلك المبلغ المالى كرها عن يوسف حسين.
أعد سليمان سعيد عدته لتنفيذ خطته من إحضار السلاح النارى «بندقية آلية» خاصته وتجهيز السيارة المستخدمة خاصته وقام بتوزيع الأدوار على شركائه فطلب من محمد أحمد على مجاراة صديقه بموافقته على إحضار المواد المخدرة له مقابل المبلغ المالى المتفق عليه كاملا ثم اتفق مع شريكه أحمد خليف على قيادة السيارة.
وفى الموعد المحدد لاتمام تلك الصفقة الشيطانية قام محمد أحمد بالاتصال هاتفياً على يوسف حسين لتحديد مكان التقابل والذى دله على متابعته له حتى وصلا لمكان مهجور بعيداً عن الأعين وكان ذلك بسوق السبت حتى لا ينكشف أمرهم وحال تقابلهما سوياً طلب محمد أحمد من يوسف حسين اعطائه المبلغ المالى المتفق عليه كاملا.
عقب استلامه للمبلغ أخبره بأن يسير معه إلى السيارة لاستلام المواد المخدرة التى أوهمه بوجودها على خلاف الحقيقة والتى كان ينتظره فيها سليمان سعيد بحوزته السلاح النارى حال جلوسه بالمقعد الخلفى للسيارة وكان أحمد خليف مستعداً للانطلاق بالسيارة فور استقلال شريكهما محمد أحمد ومحاولة الفرار من يوسف حسين إلا أنه قام باللحاق بالسيارة ممسكاً بالباب الأيمن الأمامى لها.
فما كان من سليمان سعيد بإطلاق طلقة من البندقية الآلية التى يحوزه فأودت بحياة يوسف حسين وفروا هاربين تاركين المجنى عليه مدرجا بدمائه بعد أن سرقوا المبلغ المالى واقتسموه فيما بينهم وبتشريح الجثة تبين وجود انسكابات دموية بجدار الصدر وتهتك الرئة اليسرى وتم ضبط الأشقياء الثلاثة وضبط السلاح النارى.
وأحالت النيابة العامة الأشقياء الثلاثة إلى محكمة الجنايات والتى قضت بإعدامهم جميعا وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قضت برئاسة د. على فرجانى وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادى ونادر خلف وأحمد محمد مقلد نواب رئيس محكمة النقض وأمانة سر أحمد عبد الفتاح بقبول الطعن شكلا ورفضه فى الموضوع وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام الأشقياء الثلاثة.