قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الثلاثاء، برفض استناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس المتهم لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

و تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميدز والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حسين الشحات حبس حسين الشحات الشيبي الشيبي والشحات الاهلى بيراميدز الاهلى وبيراميدز حسین الشحات

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب ليلى الشبح
  • اليوم.. الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب
  • اليوم.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر 13 إبريل
  • الأم المثالية في البحيرة: شقيت وتعبت بعد وفاة زوجي واشتغلت بالحلال علشان عيالي وكملت تعليمي
  • مشاهير × المحاكم.. صورة فى حفلة تنهى خلافات حسين الشحات والشيبى
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • أول تعليق من روان بن حسين بعد سجنها.. اشتياق ودموع!
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم