حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، شروط اقتناء الكلاب والحصول على التراخيص الخاصة بها وحظر اقتنائها دون ترخيص وسن مقتني الكلب، حيث نصت المادة 9 على «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

كما نصت المادة 10 على «تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.. وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص«.

كما نصت المادة 11 على «يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها».

وألزمت الماة 12 بأن «تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا».

مجلس النواب لجنة الادارة الملحية قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب الكلاب الضالة ترخيص الكلاب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب الكلاب الضالة ترخيص الكلاب زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية،  وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.

مقالات مشابهة

  • ملك الأردن يرجئ افتتاح مجلس النواب الجديد إلى هذا التاريخ
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • اليابان: مصادر مقربة ترجح أن يقوم الزعيم الجديد للحزب الحاكم بحل مجلس النواب الشهر المقبل
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات
  • العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل مع المركزي
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان