قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، و احمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإحالة أوراق المتهم «حسين علي السيد »، في العقد الثاني من العمر، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل الطفل " حمزة عشري " 11 عاما، بضربة بحجر علي رأسه، بعد فشله في محاولات الاعتداء عليه، وذلك بقرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

شمل أمر الإحالة في الدعوى ما يلي: أنه «تتهم النيابة العامة «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية «هاتكًا عرضه» وما أن قاومه المجني عليه مهددًا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدمًا سلاحًا ناريًا، كان متواجدًا بمسرح الجريمة، موجهًا إياه صوب المجني عليه، ضاغطًا لزنادة قاصدًا قتله إلا أن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدًا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته».

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم بأن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدًا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الفيوم مفتي الديار المصرية أخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بدء محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.

أمر الأحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، يبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.

كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الإثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.

تنظر الدائرة 35 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة بائعة جرجير متهمة بإنهاء حياة شاب بعد مشاجرة بينهما على أولوية ركوب توكتوك، بمنطقة الطالبية.

كان ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية من مستشفى أم المصريين العام، بوفاة أحد الأشخاص عقب وصوله إثر إصابته بجرح طعني نافذ من الجهة اليسرى.

بالانتقال والفحص تبين مصرع أحد الأشخاص يُدعى خالد.م، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاة بالمنطقة، تطورت لمشاجرة إثر أسبقية استقلال توك توك، فأحضرت المتهمة سلاحا أبيض تستخدمه في فرش الخضار خاصتها، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة فتاة تدعى هند وشهرتها هند جرجير، تعمل بائعة خضار.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

مقالات مشابهة

  • «مبتصرفش عليه».. حيثيات الحكم على المتهم بقتل طليقته في الأزبكية
  • بدء محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر
  • قبل الحكم عليه.. أرقام مرتبطة بقضية سفاح التجمع
  • قرار من النيابة بشأن قتل مسن بـ 3 طعنات علي يد نجله في المقطم
  • غدا.. جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال الأطفال المنتسبين لجامعة الطفل
  • "الونش قتله بسبب صوت ميكروفون".. أول لقاء مع أسرة ضحية عاطل الوراق (فيديو وصور)
  • "خلص عليه في وسط الشارع".. ميكانيكي يقتل والده بالمقطم والسبب صادم
  • "خطورة زواج الأقارب والأمراض الوراثية" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ببولاق
  • النيابة العامة تضع في السجن منتحل صفة ضابط مخابرات بتطوان