كيف نظم القانون ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، حالات وضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن: "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية الإجازة المرضية العاملين بالقطاع الخاص قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إعلان هام لطلبة العلوم الطبية
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعلان هام لطلبة العلوم الطبية، بخصوص الدفتر الخاص بطلبة الطب الداخلي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الدفتر الخاص بطلبة الطب “الداخلي”، تمت صياغته يوم 14 نوفمبر 2024، وإرساله لعمداء كليات الطب، للطبع وتوزيعه بداية هذا الأسبوع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور