كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنيها من إثبات ملكيتهم لها.

تأتي الموافقة حتى يتسنى لقاطني هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب

وافق مجلس النواب  على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.

وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :


ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتنص المادة 165 :

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • تفقد سير تنفيذ مشروع تركيب خط رئيسي ناقل للمياه بمنطقة حدة بأمانة العاصمة
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • «الاتحاد إسكو» تنجز مشروعاً لإعادة تأهيل المباني في دبي
  • إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة
  • "الاتحاد إسكو": إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني
  • تفقد تنفيذ مشروع طريق الجومان – رأس الجند في الجعفرية
  • 25 صورة للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان/ أبوسمبل)
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • التضامن: تنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بسوهاج
  • توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس