زيف الوثائق والعملات.. المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في الوايلي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الوايلي.
المشدد 5 سنوات لـ 4 عاطلين نقبوا عن الآثار بمنشأة ناصر المشدد 10 سنوات لتاجر خردة بتهمة حيازة الهيروين في الشرقية
كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تمكن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير.
وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسميةوأشار قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، إلى الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونصت المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
فيما أكدت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وأوضحت المادة 213 أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوايلي الامن العام البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لعاطل وطالب شرعا في قـ.ـتل شخص بالمولوتوف بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، بالسجن المشدد 15 سنة، لعاطل وطالب، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لشروعهما فى قتل طفل حرقا بالمولوتوف بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9335 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة رقم 2904 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عطالله م ع"، عاطل، و"محمد ب ا"، 18 سنة، طالب، مقيمان طحانوب مركز شبين القناطر، لأنهما بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، شرعا في قتل المجنى عليه الطفل "حازم طه فرغلى عبد الكريم فرغلى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لذلك الغرض زجاجة مليئة بمادة معجلة للاشتعال "جازولين"، وتحينا قدومه بالطريق العام، وما أن أبصراه حتي أشعلاه بقداحة ملقين إياهم عليه فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة "مولوتوف" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.