عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الوايلي. 

 

المشدد 5 سنوات لـ 4 عاطلين نقبوا عن الآثار بمنشأة ناصر المشدد 10 سنوات لتاجر خردة بتهمة حيازة الهيروين في الشرقية

 

كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تمكن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية،  وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير.

 

وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية

وأشار قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، إلى الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

 

ونصت المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

فيما أكدت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

وأوضحت المادة 213 أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوايلي الامن العام البحث الجنائي

إقرأ أيضاً:

الإيقاع بعُنصرين إجراميين مُتورطين في التزوير

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية" ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام. 

اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة

ضبط 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء ضبط قضايا اتجار في العُملة بـ 18 مليون جنيه

وجاء ذلك للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال  صور ضوئية لهم لمستندات "مزورة"  بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم ، ومطالبتهم للمجنى عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وعثر بحوزتهما على (عدد 5 هواتف محمولة – عدد 30 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. 

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. 

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: 

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة ألعاب نارية فى الإسكندرية
  • «الفيسبوك أوقعه».. مدرس ينضم لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة التزوير بالقاهرة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية
  • ضبط عصابة بتهمة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية
  • الداخلية تضبط تشكیلا عصابيا تخصص فى تزویر الشھادات والمحررات الرسمیة
  • ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات والمحررات الرسمية
  • المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بسلام ثان
  • الإيقاع بعُنصرين إجراميين مُتورطين في التزوير