جهود مستدامة لـ"الموارد البشرية" في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م, والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حرص القيادة الرشيدة –حفظها الله- على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، مُشيرًا بأن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحًا أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءً من سن التشريعات الصارمة وبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
من جهته، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحته, منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
ودعت الوزارة الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
جهودٌ مستدامة لـ #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MDXz3cBGr2
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جرائم الاتجار بالأشخاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة لمکافحة الاتجار بالأشخاص جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.