رام الله - صفا

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها لانعقاد الإطار القيادي الوطني المؤقت، في أسرع وقت، للشروع بترجمة مخرجات إعلان بكين، وفي المقدمة، العمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات والكفاءات لإدارة الشأن العام في أراضي السلطة الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، وقطع الطريق على الخطط والسيناريوهات والمحاولات الهادفة إلى تمزيق أراضي دولة فلسطين، وتقويض مشروعنا الوطني، وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الإسراع في إنعقاد الإطار القيادي الموحد والمؤقت، من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية إلى شعبنا في القطاع، كما في الضفة الغربية، وباقي مناطق الشتات، عن جدية القيادات الفلسطينية، في العمل على إنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، ورسم القرارات والخطط التي من شأنها أن ترتقي بها، نحو مواجهة المخاطر الكبرى التي تهدد مصالح شعبنا ومشروعنا الوطني.

كما أن من شأن إنعقاد هذا الإطار، وفق جدول أعمال جدي، أن يبعث برسالة إلى التحالف الأميركي – الإسرائيلي، بأن مشاريعه التصفوية لن يكون مصيرها إلا الفشل الذريع.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن دولة الاحتلال الفاشي تسابق الزمن، في مشاريعها التصفوية في قطاع غزة، بالإبادة الجماعية، وفي الضفة الغربية، بالضم المتسارع للأرض، وتهجير السكان، وفي القدس بخطوات استكمال التهويد، وتعريض الأقصى المبارك إلى مخاطر حقيقية.

وختمت الجبهة الديمقراطية: لقد أكدت خطابات نتنياهو وتصريحاته في واشنطن، وكذلك قرارات حكومته، وعلى الأخص وزارة الاستيطان برئاسة سموتريتش، أن الخيار الوحيد أمام شعبنا وقياداته، أي المقاومة الشاملة، بات يتطلب، أولاً وقبل كل شيء، استعادة وحدتنا الداخلية، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ائتلافية، وهذا هو المُلقى على عاتق الإطار القيادي الموحد والمؤقت الآن، وقبل فوات الأوان. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الجبهة الديمقراطية الجبهة الدیمقراطیة

إقرأ أيضاً:

10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

يرصد اليوم السابع، المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.


المادة (125):


يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128):

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.


ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130):

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131):

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.


المادة (132):

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.


المادة (133):

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134):

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إعلان قائمة المنتخب الوطني للكرة النسائية لمواجهة رواندا
  • السيسي يوجه بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات لخدمة الاقتصاد الوطني
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات لخدمة الاقتصاد الوطني
  • السيسي يؤكد ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني
  • عدسة سانا توثق الكنوز الأثرية في المتحف الوطني بدمشق.. لوحات فسيفسائية ومنحوتات نادرة تروي قصص الحضارات التي تعاقبت على سوريا
  • مبادرات محلية أمام المتحف الوطني بدمشق تدعو لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن الآثار السورية
  • مجلس سوريا الديمقراطية يعلق على التحضير لمؤتمر الحوار الوطني
  • المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه أي محاولة لتجاوز المنظمة أو إنشاء أطر بديلة خارجها
  • مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير الدعم العاجل للاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية