وزارة التربية: المرسوم رقم (19) ركيزة لتعزيز وتطوير خدمات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
الاهتمام بتربية الطفل ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة إضافة إلى توفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية فضلاً عن إلزامها بتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق
القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، أبرز النقاط التي يجب أن تقوم بها وزارة التربية تنفيذاً للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم.
كما ألزم المرسوم الذي صدر في الـ 21 من الشهر الجاري في المادة السابعة منه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقني والتعليم مدى الحياة وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجاته لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي وتوفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، والالتزام بتدريب مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.