نقيب الصحفيين : العفو الملكي التفاتة إنسانية بارزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن ” العفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء بمناسبة عيد العرش المجيد هو التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة.
واعتبر اخشيشن في تصريح صحفي أن” هذا العفو يتماشى مع التحولات العميقة والإصلاحات الكبرى التي حققتها بلادنا، ويعكس تفاعلنا الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية، فضلا عن رئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان” .
وأكد اخشيشن أنه سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عبرت في مناسبات عديدة عن أن “حوادث السير” التي تعرض لها الجسم الإعلامي قد أضرت به كثيرا، وأثرت سلبا على صورة بلادنا التي أحرزت خطوات هامة وكبيرة في مجال الحريات.
من واجبنا اليوم، يضيف اخشيشن، أن نلتقط هذه الرسالة بجدية، وأن نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، داخل المقاولات الإعلامية التي يجب أن تصان فيها كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين، وفي أوساط المهنيين للتسلح بأخلاقيات وقواعد المهنة، وأن تكون مناسبة مراجعة منظومة القوانين فرصة للانتصار للمهنة والمهنيين من مدخل التحصين الذاتي والموضوعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.