القضاء الولائي يطالب بسحب الثقة من نائب بتهمة ” الإساءة للحشد الشعبي”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب “حسين” هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات “وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.