النعمي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي أهمية تضافر جهود الجميع والإسهام الفاعل في سبيل إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية وطنية.
وأشار الوكيل النعمي، خلال اطلاعه اليوم على سير العملية التعليمية بثانوية جمال عبدالناصر للمتفوقين بأمانة العاصمة، إلى جهود الوزارة الحثيثة للنهوض بالتعليم في ظل شحة الإمكانات وانقطاع رواتب المعلمين وغيرها من التحديات التي أفرزها استمرار العدوان والحصار للعام التاسع على التوالي.
وثمن ثبات وصمود التربويين في الميدان وانضباطهم في تأدية مهامهم وجهود إدارة المدرسة، مشيراً إلى الدور المعول على الطلاب المتفوقين باعتبارهم مشاريع علماء المستقبل.
وكان الوكيل النعمي استمع من مدير ثانوية عبدالناصر للمتفوقين الدكتور محمد القاسمي إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وإنجاح العام الدراسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العملية التعليمية صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.