“الهوية والجنسية” تدعو ملاك الشاحنات وشركات النقل للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تخلفوا عن التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال المهلة الممنوحة للتسجيل أو من انتهت مدة صلاحية تسجيلهم إلى التسجيل في النظام.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، :”يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة ورفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات، خلال سير الشاحنات من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، وذلك بشكل لحظي بواسطة المركز الوطني للتتبع عبر أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة”.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومائة درهم عن كل شهر يليه وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وأن الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في النظام عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانونًا بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة وغيرها) ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة في المراكز المعتمدة في الدولة بما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.
وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأية شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما تتضمن قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقًا لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، يضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.
وتشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة مقدراها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل مقدراها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
كما يتم فرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في اقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الهيئة، فتفرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم وبحد أقصى ألفي درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التسجیل فی النظام غرامة مالیة آلاف درهم فی الدولة فی حالة درهم عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.