مفتي القدس: الفتوى أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، كلمةً في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر حول «دور الفتوى في احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية»، حيث أكد على الدور الريادي العالمي للإسلام في هذا السياق وأهمية المعاهدات الدولية في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.
وأشار مفتي القدس، إلى أن المعاهدات في الإسلام تعتبر مقدسة وخطيرة، ويمكن الاعتماد عليها لتحقيق أغراض نشر الدعوة الإسلامية، وإنهاء الحروب، وإشاعة السلام العالمي بين البشر. وأكد أن الإسلام دين ذو نزعة عالمية يسعى للانتشار في أرجاء العالم، ولكن نظرته للناس ليست فوقية أو استعمارية، بل نظرة سامية تحرص على احترام مبدأ الحرية الدينية وصون كرامة الإنسان وإعلاء كلمة الحق والخير والعدل.
وأضاف مفتي القدس، أن أهم صفة للمعاهدة في الإسلام هي وجوب الوفاء بالعهد، الذي قرره القرآن والسنة النبوية، والتزم به المسلمون دائمًا، حتى إنهم لا يجيزون لأنفسهم مقابلة الغدر بالغدر. وأوضح أن للمعاهدة جملة من الشروط الشرعية، من أهمها أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة الإسلامية، وأن تكون بتراضي الطرفين وتوافر المقاصد الحسنة لدى الطرفين.
وأكد الشيخ محمد حسين، أن مبدأ احترام المواثيق الدولية يُعد من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث أن الوفاء بالعهود والمعاهدات من القيم المركزية التي حث عليها الإسلام. وأشار إلى أن للفتوى الشرعية أدوار محورية في تعزيز احترام المواثيق الدولية، خاصة في الدول التي تستند في تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، وتلك التي تعيش فيها جاليات مسلمة كبيرة.
وأوضح أن الفتوى تُعد أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الدولية، ويمكنها تعزيز مبدأ احترام المواثيق الدولية من خلال تحديد مدى ملائمة هذه المواثيق والمعاهدات للشريعة الإسلامية.
وفي ختام كلمته، أوصى مفتي القدس بضرورة إجراء مزيد من البحوث المقارنة الشرعية والقانونية حول المواثيق والمعاهدات الدولية، وإبراز مواطن الاتفاق والاختلاف بينها وبين الأحكام الشرعية الإسلامية، كما دعا إلى تنفيذ ورش تدريبية لأهل الفتوى لتعزيز دور الإفتاء في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
اقرأ أيضاًمفتي القدس: صوت الساسة ورجال الدين لا بد أن يصدح أمام استباحة المسجد الأقصى
أخبار فلسطين الآن.. مفتي القدس: ندافع عن مقدساتنا ونأمل في وقفة عربية وإسلامية صادقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ محمد أحمد حسين المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء م فتي القدس مفتي القدس والديار الفلسطينية المواثیق الدولیة مفتی القدس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة