النائب سجاد سالم تحت المشرحة: طلب رفع الحصانة يتسبب في توتر سياسي جديد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب المستقل سجاد سالم حسين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي. يأتي هذا الطلب في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وفقاً للطلب المقدم والمُذيل بتوقيع رئيس الإدعاء العام، القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن النائب سجاد سالم حسين متهماً بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي وقيادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستند التهم إلى أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات العراقي، والتي تتعلق بالافتراء والإساءة للأفراد والمؤسسات.
وأوضح البيان أن الإساءة المزعومة تضمنت اتهام قيادة الحشد الشعبي بارتكاب جرائم قتل، وهو ما يتطلب فتح تحقيق قانوني شامل. ودعت المحكمة مجلس النواب إلى النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات، كما تم تعديله بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.
السياق القانوني والسياسيسبق أن تقدمت هيئة الحشد الشعبي بدعوى قضائية ضد النائب سجاد سالم حسين، مما يبرز تصاعد التوتر بين هيئة الحشد وبعض أعضاء البرلمان. تُعبر هذه الخطوة عن تباين في المواقف والاتهامات، حيث تتواصل الصراعات القانونية بين المسؤولين السياسيين والمؤسسات العسكرية.
تسعى المحكمة إلى التحقيق في هذه الاتهامات لتحديد مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي ذات الوقت، يبرز طلب رفع الحصانة كجزء من الإجراءات القانونية الضرورية التي تهدف إلى ضمان المساءلة والشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة.
تداعيات الطلبقد تؤدي هذه القضية إلى تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي في العراق، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة بين بعض النواب وهيئة الحشد الشعبي. من المتوقع أن تتبعها ردود فعل واسعة من الأطراف السياسية والإعلامية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هیئة الحشد الشعبی رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.