عقد مجلس جامعة العريش اجتماعه الشهري أمس برئاسة الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة.
واستهل الدكتور حسن الدمرداش المجلس بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، كما قدم الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة لضمان سير العملية التعليمية والامتحانات بسلاسة منذ بدء الامتحانات وحتى إعلان النتائج، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية للطلاب.


وشهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم الشأن الجامعي، ومن أهمها ضرورة الربط بين المناهج الدراسية للتعليم والتحول الاقتصادي الأخضر لتطوير المهارات المتوقعة للخرجين وتوفير فرص عمل لهم.
وكذلك الإنتهاء من اعتماد النتائج، ومقترح الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الصيفي واستعدادات الكليات له، كما ناقش المجلس أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، وجميع مبان كليات الجامعة والمعامل وتجهيزاتها، وذلك في ضوء خطة الجامعة لاستقبال الطلاب والعام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى موضوعات عديده أخرى تتعلق بقطاعات الجامعة المختلفة " شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع". 
هذا وقد تابع المجلس انتظام اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية ومتابعتها خلال الإجازة الصيفية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، مشددًا على متابعة وتنفيذ القرارات الوزارية بكل دقة. مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تكوين أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.
وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، نحن في جامعة العريش نؤمن بأن التعليم هو أساس التنمية والتقدم، هذا وقد قام الدكتور حسن الدمرداش ومجلس الجامعة ، بتكريم الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب لبلوغة السن القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إجتماع مجلس جامعة العريش شهرى طلاب عمداء الدکتور حسن الدمرداش جامعة العریش

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «المجد» في المنصورة الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء نص القرار كما يلي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 379 لسنة 2024 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة المجد» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٩، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قــــــرر:

(المادة الأولى): تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة المجد" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

(المادة الثانية): لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة): تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

(المادة الرابعة): تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 1- طب الفم والأسنان. 2- العلاج الطبيعى. 3- الهندسة. 4- الألسن. 5- إدارة الأعمال. 6- التكنولوجيا التطبيقية. 7- الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى. وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة): يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافی الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.

(المادة السادسة): يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

(المادة السابعة): تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

( المادة الثامنة ) يختص مجلس الأمناء بما يلى:

1- رسم السياسة العامة للجامعة.

2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.

4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامى بعد موافقة مجلس الجامعة.

6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

9- النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.

10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.

(المادة التاسعة): يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

(المادة العاشرة): يختص مجلس الجامعة بما يأتي:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2- تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة. 3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس.

4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.

5- تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.

7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.

9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

10- منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

13- اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.

15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

(المادة الحادية عشرة): رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.

(المادة الثانية عشرة): يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية:

( أ ) وكلاء الكلية.

(ب) رؤساء الأقسام العلمية.

(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم الأستاذية.

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

(المادة الثالثة عشرة): يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.

2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية.

3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.

4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

5- اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7- الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.

8- قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

(المادة الرابعة عشرة): تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة.

(المادة الخامسة عشرة): تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

(المادة السادسة عشرة): تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.

(المادة السابعة عشرة): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة الجمهورية في 28 صفر سنة 1446ﻫ ( الموافق 2 سبتمبر سنة 2024م).

اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ وزير الشباب على تحقيق 7 ميداليات بارالمبية
  • رئيس جامعة بني سويف يزور مطرانية بني سويف
  • قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «المجد» في المنصورة الجديدة
  • رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث استعدادات بدء الدراسة
  • اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية في وكالة الفضاء
  • رئيس جامعة سيناء: قدمنا أكثر من 60 الف منحة دراسية بإجمالي 858 مليون جنيه
  • مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها
  • رئيس جامعة حلوان يفتتح مسجد الجامعة بعد التطوير
  • «عاشور»: الدمج بين التعليم الإلكتروني والفصول الدراسية أصبح ضرورة حتمية
  • جامعة طنطا تحتفل بختام الأنشطة الطلابية وتكرم المبدعين برعاية وزير التعليم العالي