أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
 


1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.


2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

 

4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.

 

ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء نصه كالتالي:

 


(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

(المادة الثانية)

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

 

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.

أنماط العمل الحديثة في القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد   عدة أنماط للعمل، من بينها:

1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.


2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.


3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.


4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.


5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.

ضمانات وحقوق العاملين وفق القانون

يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.

إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.

توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

يشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.

إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون

من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • تكريم ابطال الشرقية بالقوات المسلحة عقب عودتهم من القيادة العامة
  • القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الإعلاميين والجامعات لمركز السيطرة بمقر القيادة الاستراتيجية
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون