أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
 


1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.


2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

 

4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.

 

ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء نصه كالتالي:

 


(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

(المادة الثانية)

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

 

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن

قوي سياسية وناشطون علي السوشل ميديا لا يكفون عن التلاعب بأمن هذه البلاد و امن شعبها وخاصة من يسمون أنفسهم الاخوان الجمهوريون وغيرهم من مجموعات الحرية والتغيير التي تشظت الي مجموعات كلها علي نهج الخيانة والغدر والعمالة للأجانب علي حساب الوطن واستقراره وامنه وسلامة انسانه بعد انقسام تقدم الي صمود و غيرها يدفعهم من وراء المساس بالأمن و الأجهزة الامنية الوطنية سهوة السلطة ولو علي سنابك خيول الغزاة والمرتزقة القادمين من وراء البحار ومن تحت الشمس كأنهم ياجوج وماجوج من شدة فسادهم في الأرض وطغيانهم علي الناس وصولتهم علي أبناء هذه الأمة الصابرة المحتسبة التي كما يقول شاعرها السودان :
همي اشوفك عالي ومتقدم طوالي
وما بخطر علي
بالي غير رفعة شأنك
وتقدم انسانك
بحبك من ما قمت
بحبك يا سودان
بحبك رغم الكان
٢-
لم يكتفي المتربصون بالاجهزة الامنية من جيش وشرطة وجهاز أمن وطني باستهداف هذه الأجهزة بحلها تحت مسمي الديمقراطية والحرية كما حدث مع جهاز الامن القومي عقب الانتفاضة في ٦ ابريل ١٩٨٥م .ولا التامر علي الأجهزة الأمنية عقب ثورة ديسمبر ٢٠١٩م والشعارات المرفوعة ضد الشرطة بقصد تحقيرها والحط من دورها كنداكة جات بوليس جرا .بوليس بحب الجرجرة … معليش معليش ما عندنا جيش وتم تريد هذا الشعار أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الذكري الاولي للثورة وهو يتبسم لجوقة العابثين .
اما جهاز الأمن الوطني والمخابرات فقد تم تجريده عقب الثورة من صلاحياته وصارت مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للمسئولين .وعندما قام الجهاز برفع المعلومات لا احد يأبه لها حتي تسللت عناصر داعش الي داخل الخرطوم ودفع جهاز الامن والمخابرات ثمنا غاليا في التصدي لها واستشهد أكثر الضباط ذكاءا افضلهم تدريبا في المواجهات مع الإرهابيين داخل الخرطوم التي تمكنوا من الوصول إليها .من غير حياء يتحدث كل من الامين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف والقيادية بحزب الامة مريم الصادق المهدي داعين المجتمع الدولي للتدخل في السودان حماية لنفسه من هذه الرقعة الواسعة ودافعهم الحقيقي هو تعطيل تحرك القوات المسلحة صوب دارفور وكردفان للقضاء علي مليشيا ال دقلو الإرهابية التي يتحالفون معها عبر ميثاق سياسي يمكنهم من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع المزعومة .
٣ –
بعد اندلاع الحرب التي اشعلوها تحت نير الاتفاق الاطاري والتدخل الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الافريقي وما قامت به مليشيا الدعم السريع من احتلال لمنازل المواطنين والانتشار في المدن السودانية وتهديد الولايات الآمنة وعلي رأسها نهر النيل والشمالية .
أمام كل هذه المخاطر والتهديدات وأعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الاستنفار العام خرجت المقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة عندها ظهر سحرة فرعون من مكونات قحط الذين تحدثوا عن تجييش الشعب وكتائب إسناد القوات المسلحة مثل لواء البراء ابن مالك بانهم كيزان وإرهابيين .
٤-
بعد تحرير الخرطوم علي يد القوات المسلحة الباسلة و عودة قوات الشرطة لاستكمال دورها ووجودها …بدات إدارة الشرطة المجتمعية في التواصل مع المجتمع وهي من الإدارات المعروفة في الشرطة قررت الانطلاق والعودة ولكن سرعان ما ظهر جماعة (( الم اقل لكم)) بأن الكيزان يريدون العودة للسلطة والدليل هو عودة الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية هي نفسها الشرطة الشعبية و هي شرطة النظام السابق ونسيت عصابة الجمهوريين ا سلاف القراى أن قوات الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة نشأت بقانون في عهد مايو وكل ما جاءت به الإنقاذ بخصوص الشرطة الشعبية أنها فعلت القانون وظلت الشرطة الشعبية تتبع لقوات الشرطة الموحدة الي ان جاء نظام الحرية والتغيير الذي اختطف ثورة الشباب واستهدفت قحط مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة الشعبية وعمت الجريمة المنظمة وسيطرت تسعة طويلة علي الخرطوم كما سيطر الجنجويد بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م علي الاوضاع في السودان .
٥-
كانت ٩ طويلة عصابات اجرام منظمة لها إمكانات علي رأسها الدراجات النارية والأسلحة ودقة التنظيم والانسحاب المنظم والاعتداء علي رجال الشرطة أنفسهم و تصويرهم الأمر الذي يعتبر مران علي حرب الشوارع والمدن التي انخرطت فيها مليشيا الدعم السريع بموجب الخطة ب بعد المحاولة الانقلابية ومن غير سابق إنذار عادت تسعه طويلة الي ولاية نهر النيل وقد تمكنت قوات المباحث من القبض علي عصابة قامت بنهب مبلغ مالي وهواتف من مواطنين تحت تهديد السلاح في الأيام القليلة الماضية وهذا ما تريده جماعات الفوضي الخلاقة التي تحرك آليات الإجرام عبر هذه المجموعات قبل أن تضع الحرب أوزارها بصورة نهائية وتتسلم قوات الشرطة مقارها وتستجمع قواها وتضع خططها الأمنية والشرطية .
ختاما
الشعب السوداني قادر علي إسناد ودعم قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات مثلما دعم القوات المسلحة بالمستنفرين ويمكن أن يعود العسس وكان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالعسس أو العمل الشرطي ليلا لتأمين المدينة المنورة من المجرمين وهو من الأعمال التي تكون مدعاة لدخول الجنة لقوله صلي الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله .
المرحلة القادمة من تاريخ السودان تستوجب نفرة شعبية واسعة مع قوات الشرطة لتأمين الاحياء السكنية والمنشآت وحماية مراكز البوليس نفسها .
الاحياء السكنية عليها أن تشرع في إعادة مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة المجتمعية والشرطة الشعبية قبل الماء والكهرباء علي أن يتولي أبناء الحي عمليات الحراسة وتلقي البلاغات في المواقع وبقاء الارتكازات الحالية من المستنفرين وقدامي المحاربين وقدامي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع الشعبي وقوات الاحتياط .
إذا لم يقم السودانيون بهذ ه المهام الأمنية مباشرين لها بأنفسهم فسوف يدفعون الثمن من جديد في شكل اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وتدوين مدفعي ومسيرات لأن حرب الإمارات العربية المتحدة لن تنتهي بهزيمة مليشيا الجنجويد والقضاء عليها وسوف تخرج الخلايا النائمة من اجحارها ومعها غاضبون وديسمبر يون بكل ما فيها من شر مستطير .

د.حسن محمد صالح

الاربعاء
٢٣ ابريل ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • القوات المسلحة السودانية: حماية المدنيين شكّلت أولوية قصوى لنا