بعد إقراره بدور الانعقاد الرابع.. ننشر تعديلات وأهداف قانون المرور
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وجاءت تعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاقدات الحكومية الفصل التشريعي قانون المرور الجديد قانون المرور
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.