ماهي بنود وثيقة “مفاوضات جدة” المثيرة للجدل بين الجيش والدعم السريع؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
متابعات تاق برس- وكالات – اثار إعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جدلا منذ التوقيع عليه في مفاوضات جدة ١١ مايو 2023.
وينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وكذلك أكد الطرفان، بحسب نص بنود وثيقة إعلان جدة على “الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك”.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نص “إعلان جدة”
التمهيد:
إدراكا منا بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا والناجمة عن القتال في السودان منذ (الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023)، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، وتلبية لمتطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.
واستجابة منا لمناشدات الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادراتها العديدة وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية.
نؤكد نحن الموقعون أدناه، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من خلال هذا الإعلان التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.
ونؤكد التزامنا الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.
وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
ونرحب بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور.
لا تحل أي من النقاط الواردة أدناه محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح وعلى وجه الخصوص البروتكول الإضافي الثاني لسنة 1977
والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والتي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها.
الالتزامات
1- نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
2- نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بـما يلي:
أ- التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
ب- الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
ج- اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
د- ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
هـ- السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.
و- الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والاتلاف.
ز- الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ح- الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
ط – الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
ي- احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.
ك – اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين – دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
ل – الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
م – الامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
ن – الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
س – معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.
3- ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال. ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:
أ- احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.
ب- السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:
(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة (وأي ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.
(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.
(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
(4) الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة واجراءات العمل الإنساني في السودان.
ج- حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.
4- بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات – وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني – بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
5- تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.
6- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.
7- تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
اعلان جدةالبرهانحميدتيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اعلان جدة البرهان حميدتي القانون الدولی الإنسانی العملیات الإنسانیة فی المجال الإنسانی الأعمال العدائیة والامتناع عن الامتناع عن فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.