ما عقوبة طمس لوحات السيارة وتركيب "زجاج الفاميه"؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وضع القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.
وترصد بوابة "الفجر" عقوبات تركيب الزجاج الفاميه وطمس اللوحات المعدنية في السطور التالية:
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
عقوبات طمس اللوحات المعدنية
يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطرق والمحاور الجديدة توقيع غرامة حياة المواطنين حوادث الطرق لوحات معدنية مخالفة المرور
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".